|
تم إقرار
لائحة التدريب التربوي في وزارة المعارف بقرار نائب رئيس مجلس
الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنيةرقم 16 بتاريخ 29/2/1398هـ
والمرفق صورة منه 0
المملكة العربية السعودية القرار رقم :16
مجلس الخدمة المدنية في 29/2/1398
الأمانة العامة
قسم القرارات
إن مجلس الخدمة المدنية بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة
من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
48) وتاريخ 10/7/1397هـ وعلى المادة (39) من نظام الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ
وبعد الاطلاع على مشروع لائحة التدريب وبعد الاطلاع على مذكرة
الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم (8) وتاريخ
7/1/1398هـ المعدة حول الموضوع .يقرر ما يلي :
الموافقة على لائحة التدريب بالصيغة المرافقة لهذا القرار .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن عبدا لعزيز
وتنص لائحة التدريب على المادة الآتية التي هدفت إلى تنظيم
العملية التدريبية وضبطها وهي :
34/1 ـ يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى
درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل ، وذلك عن طريق
حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب
الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل أو في
الخارج
34/2 ـ على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقى التدريب كل
في مجال اختصاصه ، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام
للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة
التدريب
34/3 ـ تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية
لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة .
34/4 ـ تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية لجنة تعنى بشؤون
التدريب تسمى ( لجنة التدريب) على النحو التالي :
1.رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً .
2.مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً .
3.وكيل وزارة التخطيط عضواً .
4.مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة عضواً .
5.مدير عام التعليم الفني بوزارة المعارف عضواً .
6.مدير عام التدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
عضواً .
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين .
34/5 ـ تختص لجنة التدريب بما يلي :
1.رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين .
2.التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطاتها
وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها
.
3.قبول أو رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة
التدريب.
4.تحديد مدة التدريب للمبتعث في الخارج .
5.الموافقة على قبول منح التدريب .
34/6 ـ تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريباً
، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ويعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية
الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه .وتتخذ
اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح
الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
34/7 ـ لا يجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين إلا بعد موافقة
لجنة التدريب ، كما لا يجوز قيام أي جهة حكومية تنظيم دورات
لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة التدريب
المركزية في الداخل أو كان بإمكان هذه الأجهزة الداخلية إقامة
مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية
.
34/8 ـ تحال إلى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات
الحكومية من جهات أجنبية
34/9 ـ لا يجوز الابتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج
لها مثيل في الداخل أو بإمكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها
مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج إلا في الحالات التي ترى
لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية .
34/10 ـ لا يجوز الابتعاث للخارج لتعليم لغات أجنبية إذا وجدت
معاهد في الداخل تفي بهذا الغرض .
34/11ـ يشترط في من يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما
يلي :
1-أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا
إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا
الشرط .
2-أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .
3-أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من
الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة .
4-أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به .
5-حصول الموظف على قبول صريح من جهة التدريب .
34/12 ـ يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير
المختص ، بناء على موافقة لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار
تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على
تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال
السبعة الأيام الآتية لتاريخ انتهاء الدورة .
34/13 ـ لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج أكثر
من المدة المحددة إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34/14 ـ لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة
التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب
.
34/15 ـ يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان
المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً
الأولى ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف
للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك
بالإضافة إلى راتبه الشهري .
34/16 ـ يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي
تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة
التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك .
34/17 في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة
، لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (16،15) إلا
إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق .
34/18 ـ تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج
مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات العلاج
معاملة الطالب المبتعث للدراسة .
34/19 ـ يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج
من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على ألا يسبق الموعد المحدد
لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه
34/20 ـ يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا
اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء
نفقات أمتعته وكتبه .
34/21 ـ يجوز للجهة الحكومية إلغاء ابتعاث الموظف للتدريب في
الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات
الموجبة للإلغاء .
34/22 ـ يتولى الملحقون التعليميون في الخارج الإشراف على
الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم .
34/23 يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد
الذي يعمل فيه 100% من راتبه الشهري .
ـ وقد عدل مجلس الخدمة المدنية هذه المادة بقراره رقم 1/491
وتاريخ 4/3/1418هـ 0 لتصبح على النحو التالي :
( يستمر صرف البدل المنصوص عليه في المادة 34/23 من لائحة
التدريب ومقداره100% ) من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب
في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة الأشهر
الأولى من التدريب ، ثم يوقف صرفه للمتدرب بعد ذلك . ولا يصرف
له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل ) .
34/24 ـ يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه
مكان عمله مكافأة شهرية تعادل 30% من راتبه الشهري .
ـ وقد ألغيت هذه المكافأة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491
وتاريخ 4/3/1418هـ
34/25 ـ يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات
إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته .
34/26 ـ إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب
خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة أو خارجها ، يعامل
معاملة الموظف المنتدب .
34/27 ـ على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر
الجهات التابع لها المتدربون بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم
.
34/28 ـ لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبيه إلا بعذر مقبول .
34/29 ـ أ-يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد
على تسعين يوماً بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل
هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته .
ب-تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة
التدريب تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً و إيابا .
34/30 ـ يصرف بناء على توجيه جهة التدريب مكافأة قدرها راتب
شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل ، وتضع لجنة
التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقاً .
-هذا وقد عدلت هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (
1/491) تاريخ 4/3/1418هـ ، وجاء في تعميم الإدارة العامة
للشؤون الإدارية والمالية ما يلي :
( تخفض المكافأة الواردة في المادة ( 34/30) من لائحة التدريب
التي تصرف للمتفوق في دورات التدريب في الداخل لتصبح ( نصف
راتب شهر ) بدلاً من راتب شهر واحد ) .
34/31 ـ تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف كافة أعباء التدريب
المالية الواردة في هذه اللائحة.
34/32ـ تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة . |
|
|