نعم

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعدقواعد الرسوم الدراسية في المدارس الاهلية.
الوزارةوزارة التعليم.
الوزيروزير التعليم.
المدرسةكل مدرسة أهلية حاصلة على ترخيص وزارة من الوزارة لتقديم خدمات التعليم العام، أو رياض الأطفال، أو التربية الخاصة، أو البرامج التعليمية الدولية.
الرسوم الدراسيةالمبلغ المالي الذي تحصله المدرسة مقابل تقديم الخدمات التعليمية للطالب، بما في ذلك رسوم النقل المدرسي والكتب الدراسية ورسوم الخدمات الأخرى.
الطالبكل من يتبقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو رياض الأطفال أو التربية الخاصة أو البرامج التعليمية الدولية من الطلاب أو الطالبات في المدرسة الأهلية.

المادة الثانية

  • أولاً: تكون بقرار نائب الوزير لجنة رئيسة في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.
  • ثانياً: تختص هذه اللجنة بالآتي:
    1. مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والبت فيها وفي طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير.
    2. وضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية.
    3. الموافقة على تشكيل لجان فرعية في إدارات التعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والبت فيها وفي طلبات زيادة الرسوم الدراسية وفق الضوابط والمعايير وتحديد صلاحيتها ويصدر بتشكيلها قرار من مدير إدارة التعليم المختص.
    4. الاستعانة عن الحاجة بعد موافقة صاحب الصلاحية بجهة متخصصة في الجوانب المالية او الجوانب الفنية.
    5. تشكيل لجان مساندة حسب الحاجة.
    6. إعداد تقرير سنوي عن أعمالها وأعمال اللجان الفرعية ورفعه لصاحب الصلاحية.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة الرئيسية مره كل شهر على الأقل وتنعقد بحضور غالبية أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

المادة الرابعة

تتم مراجعة الرسوم الدراسية وطلبات زيادتها وفق المعايير الأتية:

  1. معايير تكلفة التعليم وهي:
    1. المبنى بكافة عناصره
    2. متوسط كثافة الطلاب فالفصول
    3. متوسط عدد المعلمين للطلاب
    4. متوسط الوظائف المساندة للطلاب (الموظفين – الإداريين والعمال والسائقين(
    5. المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة
    6. تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة
    7. تفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
    8. الموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة
    9. التنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس
  2. معايير كفاءة المدرسة:
    1. تصنيف المدرسة فالتقييم السنوي (هو التقويم الإداري والفني الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية).
    2. المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة
    3. نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية
    4. نتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم
  3. معايير أخرى
    1. الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت
    2. مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة

المادة الخامسة

  • تقدم المدرسة التي – تستدعي الحاجة – زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي.
  • تبت اللجنة في طلب المدرسة خلال مدة إقصاها (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
  • يستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 1434/1435 من الفقرتين (1) (2) من هذه المادة بحيث يكون تقديم الطلبات في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1/5/1434هـ، على أن تقوم اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 1/7/1434هـ.

المادة السادسة

بعد إبلاغ المدرسة بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

المادة السابعة

تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه القواعد وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.