نعم
​​​​​​ ​​​​​​​​

انطلاقًا من رغبة وزارة التعليم في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية؛ وإيجاد ميزة تنافسية تحقق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة؛ تخدم المخرج التعليمي وتسهيلا للإجراءات الخاصة بالمدارس الأهلية والعالمية أعدت الوزاة تنظيمات خاصة بالمدارس الأهلية والعالمية.
يُسمح للمدارس الأهلية والعالمية إدارة وتعديل هيكلها التنظيمي الداخلي بموجب القرار الوزاري رقم 4401195148  وتاريخ 1444/11/10هـ الذي يسمح لمنشآت التعليم الأهلي والعالمي بإدارة وتعديل هيكلها التنظيمي الداخلي على أن تتم مراعاة الضوابط والتنظيمات الآتية:
أولاً: ضوابط عامة:
  • بناء الهيكل بما يحقق أهداف المدرسة التنظيمية، والوظيفية، والتعليمية، والتربوية.
  • أن تتناسب أعداد الموظفين في التشكيل المدرسي مع طبيعة المبنى وأعداد الطلبة وفئاتهم (تعليم عام ـ رياض أطفال ـ تربية خاصة ـ موهوبون) ومراحلهم الدراسية.
  • تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات والارتباط التنظيمي لكافة الوظائف الإدارية والتعليمية والخدمات المساندة. مراعاة مناسبة الكفايات والمؤهلات لكل وظيفة عند اختيار الموظف/ة.
  • مراعاة المرونة في تشكيل الفرق واللجان وفق متطلبات العمل وفتح قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين كافة.
ثانياً: تنظيمات الهيكل الداخلي للمدرسة:
  • أن يكون للمدرسة مدير مسؤول عنها من النواحي الإدارية والفنية، بما يحقق كفاءة وفعالية الأداء داخل المدرسة.
  • وجود وكيل أو أكثر وفقًا للمبنى وأعداد الطلبة، بما يضمن الإشراف على شؤون الطلبة والشؤون التعليمية والمدرسية.
  • أن يكون عدد الكوادر التعليمية كافيًا وفقًا لنوع التعليم والترخيص والمراحل والمناهج وفئات الطلبة، بما يضمن إعداد الدروس أيًا كان نوع التعليم ومتابعة التحصيل العلمي للطلبة وإعداد الوسائل التعليمية وتحضير التجارب العلمية وتقديم الدعم الفني.
  • أن يكون عدد الكوادر الإدارية كافيًا لأعمال السكرتارية والتحديث المستمر لبيانات المدرسة والإشراف اليومي على الطلبة من دخولهم المدرسة حتى خروجهم ومتابعتهم خلال اليوم الدراسي وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة.
  • وجود مكلف/ة أو أكثر لمتابعة الإرشاد الطلابي والإشراف على الطلبة، بما يضمن إعداد وتنفيذ خطة للإرشاد والتوجيه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والجسدية ودراسة سلوك الطلبة ومواظبتهم.
  • وجود مكلف/ة أو أكثر لمتابعة وتنفيذ خطة للنشاط الطلابي وفق التنظيمات المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة بها.
  • ​ أن يكون العدد كافيًا لوظائف الخدمات المساندة وخدمات النقل المدرسي ومتابعة مرافق المدرسة ونظافتها وصيانتها.​
​يُسمح للمدارس الأهلية والعالمية تحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي بموجب التعميم الوزاري رقم 4400696205 وتاريخ 1444/7/2هـ; الذي يسمح للمدارس الأهلية والعالمية بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي وفقًا للضوابط الآتية:​
ضوابط وأوقات ساعات العمل والجدول المدرسي:​​
  • يحق للمدرسة تقديم بدء اليوم الدراسي بنصف ساعة أو تأخيره ساعة عمّا هو مُعتمد.
  • تُمنح المدرسة مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية، بحيث لا تقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية على أن يتم الاستفادة من الوفر المتحقق من المرونة في زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة، بما يتوافق مع ساعات التعلّم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي.
  • ​تلتزم المدرسة المُطبقة لما ورد في أولاً وثانيًا بإشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالمي التي تتبع لها، مع أهمية الإعلان عن توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.
​​​يُسمح لمنشآت التعليم العام الأهلي والعالمي تحديد بداية ونهاية الفصول الدراسية وتحديد الإجازات بموجب التعميم الوزاري رقم4401204734 وتاريخ 1444/11/12هـ الذي اعتمد العمل بالتقويم الدراسي في المنشآت الأهلية والعالمية مع السماح للمنشآت الراغبة منها بتحديد بداية ونهاية الفصول الدراسية وتحديد الإجازات وفقًا للضوابط التالية:
  • ألا يقل مجموع الأيام الدراسية للعام الدراسي عن التقويم المعتمد، مع إمكانية زيادتها، كما يمكن تقديم أو تأخير بدء العام الدراسي، بما لا يتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد.
  • إمكانية تنظيم الإجازات مع أهمية التزام المنشأة بالإجازات الواردة في التقويم الدراسي المعتمد وضمان استمرار الدراسة في المواعيد المحددة لتنفيذ الاختبارات الدولية والوطنية في حال كون المدرسة من العيّنة المستهدفة.
  • ​تلتزم المنشأة الراغبة بتحديد بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات برفع خطة زمنية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من إعلان التقويم المعتمد على أن توضح الخطة بداية كل فصل دراسي ونهايته، وما يتضمنه من إجازات وتُعتمد من إدارة التعليم/ مكتب التعليم العالمي، ومن ثم تُعلن المنشأة خطتها للمستفيدين قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين على الأقل.

​يحق للمدارس الأهلية والعالمية استخدام المنصات الإلكترونية التعليمية بموجب التعميم الوزاري رقم​ 4400198181 وتاريخ 1444/02/24 هـ الذي يؤكد على أهمية إعداد الدروس بالشكل الأمثل من خلال استخدام منصة مدرستي، والتعميم الوزاري رقم 4400072733 وتاريخ 1444/02/01هـ  الذي يسمح للمدارس الأهلية والعالمية بإعداد الدروس عبر منصة مدرستي، على أن يتم وفق الآتي:
  • التأكيد على إتاحة منصة مدرستي للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية وإمكانية الاستفادة من خدماتها.
  • تمكين المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية من استخدام منصاتها التعليمية الخاصة بها، والتي تحقق معايير الحد الأدن​ى لاستخدام أي نظام تعليم إلكتروني لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق المخرجات المطلوبة الصادرة بالتعميم الوزاري رقم 33212 وتاريخ 22/03/1442هـ.
  • ​التأكيد على أهمية إعداد الدروس إلكترونيًا في جميع المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية بالشكل الأمثل وفق الخصائص التقنية المتاحة​ لديها في المنصات المستخدمة.​​


يُسمح للمعلمات بتدريس الطُلاب والطالبات ابتداء من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية بموجب التعميم الوزاري رقم 4401154482 وتاريخ 1444/10/28هـ  الذي اعتمد السماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداء من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم الأهلي والعالمي.​للإطلاع على التعميم​​
​​تُمكّن مدارس التعليم الأهلي والعالمي من استثمار منشآتهم خارج أوقات العمل الرسمي وفي أيام الإجازات؛ لتحفيزها على تقديم برامج إثرائية للطلاب والطالبات، أو لطلاب التربية الخاصة أو للمجتمع بشكل عام بموجب التعميم الوزاري رقم 1/4400765423 وتاريخ 1444/7/03هـ  الذي اعتمد تمكين منشآت التعليم الأهلي من استثمار مبانيهم خارج أوقات العمل الرسمي وفي أيام الإجازات وفقًا للضوابط التالية:
  • أن يكون البرنامج مقتصرًا على الأغراض التي تخدم العملية التعليمية مثل تقديم برامج تدريبية أو برامج إثرائية وثقافية ورياضية للطلاب والطالبات أو لطلاب التربية الخاصة.
  • ألا يؤثر البرنامج المقام بأي حال من الأحوال على العملية التعليمية في المنشأة.
  • ​الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالجهات ذات العلاقة مع تحمل المنشأة المسؤولية الكاملة على ما يترتب من إقامة تلك البرامج.
للاطلاع على التعميم
دعم وتمكين مدارس التعليم الأهلي والعالمي من تطوير الأنشطة اللاصفية: تُمكّن مدارس التعليم الأهلي والعالمي من تطوير الأنشطة اللاصفية (موسيقى – مسرح – رياضة.... الخ) بموجب التعميم الوزاري رقم (4400983768) وتاريخ 01/09/1444هـ الذي اعتمد تمكين مدارس التعليم الأهلي والعالمي من مزاولة الأنشطة اللاصفية وتطويرها على أن يتم وفق الآتي:
  • تُعِد المدارس الأهلية والعالمية خطة للنشاط والحفلات والزيارات والرحلات الطلابية المراد تنفيذها خلال العام الدراسي وتُشعر إدارة التعليم أو مكتب التعليم العالمي التابعة له قبل بدء العام الدراسي بأسبوع.
  • تلتزم المدارس الأهلية والعالمية عند تنفيذ الحفلات والزيارات والرحلات الطلابية بضوابط الحفلات والزيارات والرحلات الطلابية للمدارس الأهلية والعالمية ​ والتعليمات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
للاطلاع على التعميم والضوابط
  • صدر القرار الوزاري رقم 440075353504 وتاريخ 02/07/1444هـ  الذي اعتمد فيه عدد من البنود التالية الخاصة بالرسوم الدراسية: يقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.
  • اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية .​

للاطلاع على الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ​ ​​ للاطلاع على التعميم ​ ​​
الرسوم الدراسية للعام 1446 هـ​
​تم اعتماد القواعد المنظمة للسكن الطلابي في المدارس الداخلية (الأهلية، العالمية، التربية الخاصة)، بموجب القرار الوزاري رقم 4401009735 وتاريخ 1444/9/8 هـ ​.​

    للاطلاع على القواعد المنظمة للسكن الطلابي في المدارس الداخلية (الأهلية-العالمية-التربية الخاصة) اضغط هنا​​

    للإطلاع على قرار اعتماد القواعد المنظمة للسكن الطلابي في المدارس الداخلية الأهلية والعالمية اضغط هنا
​​لإصدار التراخيص للناشرين الدوليين المعفيين من الاشتراطات الإضافية،  يلزم إبراز ما يثبت إدراجهم في قائمة الشركات المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب وترخيص المحتوى من مركز تطوير المناهج، مع ضرورة الأخذ بالحسبان أنه في حال رغبة المستثمر اعتماد مناهج من شركات، أو دُور نشر ليست من ضمن القائمة المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، فإن قبول الطلب يكون من خلال تطبيق خطوات الاعتماد المعمول بها (الاشت​راطات​).

نسعد باستقبال طلبات التراخيص في مقر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمبنى وزارة التعليم - طريق الملك عبدالله - البوابة الرئيسية - الدور الأول​
للانضمام إلى قائمة الشركات المعفية من الاشتراطات الإضافية، يمكنكم رفع طلب إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر البريد الإلكتروني التالي: CurricuIum.Pub.Iist@etec.gov.sa
  • تم اعتماد معايير اختيار قيادات مدارس التعليم العام الأهلي والعالمي بموجب القرار الوزاري رقم ( 4401188414/3 /س ) وتاريخ 1445/4/10هـ، وتهدف هذه المعايير إلى توضيح الاشتراطات والمتطلبات والمؤهلات والخبرات التي يجب توافرها في المرشح لشغل وظيفة قائد/ مدرسة أهلية أو عالمية، إضافةً إلى كونها مُرشدة وموجهة لاختيار القيادات في مدارس التعليم العام الأهلي والعالمي، حيث تتضمن عددًا من المعايير الأساسية ومعايير المفاضلة وإجراءات الترشيح والاختيار والتعاقد.​​
للاطلاع على معايير اختيار قيادات مدارس التعليم العام الأهلي والعالمي الخاصة اضغط هنا